٦٩١٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا المسعودي، عن الحكم، عن رجل، عن علي قال: المكاتب تجري فيه العتاقة مع أول نجم يؤديه (١).
وقد روي عن النبي ﷺ خبر طاهره موافق لهذا القول.
٦٩١٣ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن هشام بن أبي عبد الله قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وقدر ما رق منه دية العبد "(٢).
وفيه قول خامس:
٦٩١٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن الزهري قال: حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال: كنت أقود بها - أحسبه قال بالبيداء - قالت: من هذا؟ قلت: أنا نبهان. قالت: إني قد تركت بقية
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٦٨ - من قال: إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق) من طريق وكيع، عن المسعودي عن الحكم، عن علي به. (٢) أخرجه أبو داود (٤٥٨١)، والنسائي (٨/ ٤٥ - ٤٦، وفي "الكبرى" (٥٠١٩، ٥٠٢٠)، وعبد الرزاق (١٥٧٣١)، وأحمد (١/ ٢٢٢) كلهم عن يحيى بن أبي كثير به. قلت: اختلف فيه عليه في رفعه ووقفه. وقد أشار أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم إلى وقوع الأختلاف فيه وقال البيهقي: قال أبو علي التغلبي:: فسألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: أنا أذهب إلى حديث بريرة أن رسول الله ﷺ أمر بشرائها … ثم ذكر وجوه الاختلاف في إسناده، وقال: حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه، وهذا المذهب إنما يروى عن علي بن أبي طالب ﷺ وهو أنه يعتق بقدر ما أدى وفي ثبوته عن النبي ﷺ نظر. (٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٧١٩).