القول عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، وروي عن ابن عباس، والحسن البصري، وطاوس: أن القاتل لا يرث شيئا، وبه قال سفيان الثوري.
وقال أصحاب الرأي (١): لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من قتل ولا من ماله شيئا، وهذا مذهب الشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣).
٦٨٦٨ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (٤) قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبي قال: قال عمر: لا يرث قاتل خطأ ولا عمد.
٦٨٦٩ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (٥) قال: حدثنا عباد بن العوام، عن الحجاج، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا يرث قاتل شيئا.
٦٨٧٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦)، عن الثوري، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا (٧).
(١) "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ٥٥ - باب ميراث القاتل). (٢) "الأم" (٤/ ٩٢ - باب المواريث). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٥٢). (٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٧/ ٣٧٨ - في القاتل لا يرث شيئًا). (٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (٧/ ٣٧٨ - في القاتل لا يرث شيئًا) وعنده زيادة: عن ابن عباس "أن رجلا قتل أخاه خطأ، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يورثه، وقال: لا يرث قاتل شيئًا". (٦) "مصنف عبد الرزاق" (١٧٧٨٦). (٧) رواه الدارمي (٣٠٨٦) من طريق سفيان عن ليث به، ورواه (٣٠٨٠) من طريق آخر عن ابن عباس به.