روي ذلك عن ابن مسعود أنه قال: الأم عصبة من لا عصبة له. وعن ابن عمر أنه قال: أمه عصبته يرثها وترثه.
٦٨٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة يدعى لأمه، وأمه عصبته يرثها وترثه، قال سفيان: يقول المال كله.
٦٨٥٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن قتادة، أن ابن مسعود قال: ميراث ولد الملاعنة كله لأمه (٣).
٦٨٥٩ - ومن حديث يحيى بن عبد الله قال: أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: الأم عصبة من لا عصبة له (٤).
وروينا عن مكحول أنه قال: ابن الملاعنة ترث أمه ميراثه كله. وعن الشعبي: يرث ابن الملاعنة أمه فإذا [مات](٥) ورثه من كان يرث أمه.
وقالت طائفة: إن كانت أمه مولاة كان ما بقي لمواليها، وإن كانت عربية كان ما بقي لبيت المال. هذا قول الزهري، وبه قال مالك (٦)، والشافعي (٧)، وأبو ثور. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
(١) "المصنف" (١٢٤٧٨). (٢) "المصنف" (١٢٤٧٩). (٣) رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٦٩ في ابن الملاعنة مات وترك أمه مالها من ميراثه) بنحوه من طريق قتادة. (٤) رواه الدارمي (٢٩٤٧) قال حدثنا محمد بن عيسى، ثنا جرير به. (٥) في "الأصل": ماتت. والسياق لا يستقيم بها. (٦) "الموطأ" (٢/ ٤١٣ - باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا). (٧) "الأم" (٤/ ١١٠ باب ميراث ولد الملاعنة).