محمد ابن الحنفية، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب - نضر الله وجهه - قال: في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي (١).
٦٧٧٢ - أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت: أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي (٢). وبه قال الحسن البصري، ومالك بن أنس (٣)، وسفيان الثوري، والشافعي (٤).
وقالت طائفة: للأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب، كذلك قال ابن عباس، وكذلك روي عن شريح أنه قال في زوج، وأبوين: للزوج النصف، وللأم الثلث.
٦٧٧٣ - حدثنا إسحاق، قال أخبرنا عبد الرزاق (٥) قال: أخبرنا الثوري، عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني، عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل. فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: بل رأي أراه، لا أرى أن أفضل أما على أب. وقال: وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال (٦).
(١) رواه سعيد بن منصور (١٤) من طريق أبي شهاب به. (٢) رواه الدارمي (٢٨٧٠) قال: حدثنا أبو نعيم به. (٣) "الموطأ" (٢/ ٤٠٣ - باب ميراث الأب والأم). (٤) "المهذب" (٢/ ٢٦ - فصل ميراث الأم)، "المجموع" (١٦/ ٧١ - فصل وأما الأم). (٥) "المصنف" (١٩٠٢٠). (٦) سنن البيهقي (٦/ ٢٢٨) من طريقين عن الثوري به.