للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا انقطع شِسْعُ أحدِكم أو شِراكُه فلا يمْشِ في إحداهما بنعلٍ والأخرى حافية، لِيُحْفِهما جميعًا أو ليُنْعِلْهما [جميعًا] ".

أخرجاه (١).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدِكم فليغسلْه سبع مرّات".

"وإذا انقطَع شِسْعُ أحدكم فلا يمشِ في نعله الأخرى حتى يُصْلِحَها".

أخرجاه (٢).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا مَعمر عن محمد بن زياد قال: سمعتُ أبا هريرة يقول:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا انتعلَ أحدُكم فليبدأ باليُمنى، وإذا خلَعَ فليبدأ باليُسرى، وليخلعْهما جميعًا أو ليُنْعِلْهما جميعًا".

انفرد بإخراجه مسلم (٣).

(٤٨٨٦) الحديث الثالث والخمسون بعد الخمسمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا مَعمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:


(١) المسند ١٣/ ٤٩٢ (٨١٥١). وإسناده صحيح.
(٢) المسند ١٢/ ٤١٥ (٧٤٤٧). وهما حديثان عند الشيخين، وعند الحميدي. فقد أخرجهما البخاري من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج ١/ ٢٧٤ (١٧٢): غسل الإناء، ١٠/ ٣٠٩ (٥٨٥٥): "لا يمشِ أحدكم في فعل واحدة" وأخرج مسلم من الطريق نفسها، ومن طريق الأعمش عن أبي صالح الحديثين ١/ ٢٣٤ (٢٧٩)، ٣/ ١٦٦٠ (٢٠٩٨).
(٣) المسند ١٣/ ٢١٩ (٧٨١٢) ومن طريق محمد بن زياد في مسلم ٣/ ١٦٦٠ (٢٠٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>