أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المُزابنة. والمُزابنة: أن يُباع ما في رؤوس النّخل بتَمْرٍ بكيل مُسَمّى، إنّ زاد فلي، وإن نقص فعليّ.
قال ابن عمر: حدّثني زيد بن ثابت: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخّص في بيع العرايا بخَرْصها.
أخرجاه (٢).
(٣٣٩٠) الحديث الثامن والأربعون: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا محمد بن رافع قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد اللَّه وأبو بكر بن سليمان عن عبد اللَّه بن عمر قال:
صلّى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العشاء في آخر حياته، فلما سلَّمَ قال:"أرأيتُكم ليلتَكم هذه، فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممّن هو على ظهر الأرض أحد".
أخرجاه (٣).
(٣٣٩١) الحديث التاسع والأربعون: حدّثنا البخاري قال: حدّثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدّثنا عبد اللَّه بن وهب قال: أخبرني يونس بن عبيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر:
عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"فيما سَقَتِ السماءُ والعُيون أو كان عَثَريًّا العُشْرُ، وما سُقي بالنّضح نصف العُشر".
(١) المسند ٨/ ٧٢ (٤٤٨٩). وأخرجه مسلم دون ذكر قول أمّ سلمة بهذا الإسناد وبغيره ٣/ ١٦٥١ (٢٠٨٥). والبخاري ١٠/ ٢٥٢ (٥٧٨٣) من طريق نافع. وأخرجه الترمذي عن معمر عن أيوب عن نافع بتمامه ٤/ ١٩٥ (١٧٣١) وقال: حسن صحيح، والنسائي ٨/ ٩٢٠. (٢) المسند ٨/ ٧٥ (٤٤٩٠) وبهذا الإسناد وبغيره أخرجه مسلم ٣/ ١١٦٨ - ١١٧٢ (١٥٣٩، ١٥٤٢)، ومن طريق أيوب أخرجه البخاري ٤/ ٣٧٧ (٢١٧٢، ٢١٧٣). وينظر باب: تفسير "العرايا" في الفتح ٤/ ٣٩١. (٣) مسلم ٤/ ١٩٦٥ (٢٥٣٧) والمسند ٩/ ٤٣٨ (٥٦١٧)، ومن طريق الزهري أخرجه البخاري ١/ ٢١١ (١١٦). وينظر في شرح الحديث النووي ١٥/ ٣٢٤، والفتح ٢/ ٧٥.