"رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي حافيًا ومنتعلا، ويشرب قائمًا وقاعدًا، وينصرف عن يمينه وعن شماله لا يبالي أي ذلك كان". قلت: هذا غريب وما أخرجوه.
٣٧٧٢ - حسين المعلم (د ق)(١)، عن عمرو بن شعيب، "عن أبيه، عن جده: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي حافيًا ومنتعلًا".
٣٧٧٣ - مروان بن معاوية (د)(٢) عن هلال بن ميمون الرملي، عن يعلى بن شداد بن أوس، عن أبيه مرفوعًا: "خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم".
المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما
٣٧٧٤ - ابن جريج (د س ق)(٣)، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن أبي سلمة بن سفيان، عن عبد الله بن السائب قال: "حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح وصلى الصبح فخلغ نعليه فوضعهما عن يساره".
٣٧٧٥ - أبو عامر الخزاز صالح (د)(٤)، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره؛ فيكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه".
٣٧٧٦ - الأوزاعى (د)(٥)، حدثني محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا، وليجعلهما ما بين رجليه أو ليصل فيهما".
السنة في لبسهما وخلعهما
٣٧٧٧ - أبو الزناد (خ م)(٦)، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا
(١) أبو داود (١/ ١٧٦ رقم ٦٥٣)، وابن ماجه (١/ ٣٣٠ رقم ١٠٣٨). (٢) أبو داود (١/ ١٧٦ رقم ٦٥٢). (٣) أبو داود (١/ ١٧٥ رقم ٦٤٨)، والنسائي (٢/ ٧٤ رقم ٧٧٦)، وابن مأجه (١/ ٤٦٠ رقم ١٤٣١). (٤) أبو داود (١/ ١٧٦ رقم ٦٥٤). (٥) أبو داود (١/ ١٧٦ رقم ٦٥٥). (٦) البخاري (١٠/ ٣٢٤ رقم ٥٨٥٦)، ومسلم (٣/ ١٦٦٠ رقم ٢٠٩٧) [٦٨]. وأخرجه أبو داود (٤/ ٧٠ رقم ٤١٣٩)، والترمذي (٤/ ٢١٣ رقم ١٧٧٩)، كلاهما من طريق أبي الزناد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.