٣٧٣٩ - ابن إسحاق (د)(١)، عن يزيد بن أبي حبيب (س ق)(٢)، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير الغافقي، سمعت عليًا قال:"أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذهبًا في يمينه وحريرًا في شماله ثم رفع بهما يديه ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي".
قلت: تابعه الليث، عن يزيد، وقد رواه قتيبة عن الليث بإِسقاط ابن أبي الصعبة منه.
٣٧٤٠ - عبيد الله بن عمر (ت س)(٣)، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".
قلت: صححة (ت). وفي الباب حديث عقبة بن عاهر وعبد الله بن عمرو.
الرخصة في أنف الذهب والأسنان
٣٧٤١ - أبو الأشهب (د ت س)(٤)، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن جده عرفجة بن أسعد:"أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفًا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتخذ أنفًا من ذهب".
قلت: حسنه (ت) وبعض أصحاب أبي الأشهب يرسله.
يزيد بن هارون قلت لأبي الأشهب: أدرك عبد الرحمن جده عرفجة؟ قال: نعم.
٣٧٤٢ - الحسين بن الوليد، أنا أبو الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة العطاردي، عن أبيه، عن جده:"أن أنفه أصيب ... " فذكره.
(١) أبو داود (٤/ ٥٠ رقم ٤٠٥٧) لكن ليس من طريق ابن إسحاق وإنما من طريق الليث، عن يزيد به. (٢) النسائي (٨/ ١٦٠ رقم ٥١٤٥) وابن ماجه (٢/ ١١٨٩ رقم ٣٥٩٥). (٣) الترمذي (٤/ ١٨٩ رقم ١٧٢٠)، والنسائي (٨/ ١٩٠ رقم ٥٢٦٥)، وقال الترمذي: حديث أبي موسى حسن صحيح. (٤) أبو داود (٤/ ٩٢ رقم ٤٢٣٣)، والترمذي (٤/ ٢١١ رقم ١٧٧٠)، والنسائي (٨/ ١٦٣ - ١٦٤ رقم ٥١٦٢)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.