٣٧٢٨ - شعبة (خ م)(١)، نا قتادة، سمعت أبا عثمان يقول:"أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحرير إلا هكذا - وأشار بأصبعيه واللتين تليان الإبهام- قال: فما عتّمنا أنه يعني الأعلام".
٣٧٢٩ - ابن أبي عروبة (م)(٢)، عن قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة:"أن عمر خطب الناس بالجابية، فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع- وأشار بكفه وعقد خمسينَ".
٣٧٣٠ - عبد الملك بن أبي سليمان (م)(٣)، عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر- وكان خال ولد عطاء- قال: "أرسلتني أسماء إلى ابن عمر وقالت: بلغني أنك تحرم ثلاثة أشياء: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. فخفت أن يكون العلم منه،
(١) البخاري (١٠/ ٢٩٥ رقم ٥٨٢٨)، ومسلم (٣/ ١٦٤٣ رقم ٢٠٦٩) [١٤]. وأخرجه أبو داود (٤/ ٤٧ رقم ٤٠٤٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٤٢ رقم ٢٨٢٠) كلاهما من طريق عاصم الأحول، عن أبي عثمان به. والنسائي (٨/ ٢٠٢ رقم ٥٣١٢) من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان به. (٢) مسلم (٣/ ١٦٤٤ رقم ٢٠٦٩) [١٥]. وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٧٥ رقم ٩٦٣٠)، والترمذي (٤/ ١٨٤٩ رقم ١٧٢١) كلاهما من طريق هشام الدستوائي به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٣) مسلم (٣/ ١٦٤١ رقم ٢٠٦٩) [١٠]. وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٦٦ رقم ٩٥٨٨) من طريق عبد الملك به. وأخرجه أبو داود (٤/ ٤٩ رقم ٤٠٥٤) وابن ماجه (٢/ ١١٨٨ رقم ٣٥٩٤) كلاهما من طريق عبد الله مولى أسماء به.