٣٦٥٠ - عبد الملك بن غنية (م) (١) [عن ثابت بن عبيد] (٢)، عن القاسم، عن عائشة: "أمرني رسول الله أن أناوله الخمرة، فقلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك".
٣٦٥١ - عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة "أنها كانت لا ترى بأسًا بعرق الحائض في الثوب".
٣٦٥٢ - هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابان عباس "سئل عن المرأة تحيض في درعها فتعرق فيه أتصلي فيه؟ قال: نعم ما لم يكن فيه دم، وكذلك الجنب يعرق في ثوبه فيصلي فيه".
ما جاء في التحرز من ذلك تنزها
٣٦٥٣ - أشعث (د ت س) (٣)، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي في شعرنا - أو لحفنا. شك معاذ عنه. وقال غندر عنه: في لحفنا".
٣٦٥٤ - وهيب، عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين (٤)، عن عائشة: "كان رسول الله لا يصلي في شعرنا".
٣٦٥٥ - هشام بن حسان، عن محمد (٤)، عن عائشة "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يصلي في ملاحفنا".
وقال سعيد بن أبي صدقة: سألت محمدًا عنه فلم يحدثني وقال: سمعته منذ زمان، ولا أدري ممن سمعته من ثبت أو لا. فسلوا عنه.
قلت: صححه (ت).
الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه
٣٦٥٦ - عمرو بن الحارث والليث (د س ق) (٥)، عن يزيد، عن سويد بن قيس، عن
(١) مسلم (١/ ٢٤٤ رقم ٢٩٨) [١١].
وأخرجه أبو داود (١/ ٦٨ رقم ٢٦١)، والنسائي (١/ ١٤٦ رقم ٢٧١)، والترمذي (١/ ٢٤١ رقم ١٣٤) ثلاثتهم من طريق الأعمش، عن ثابت به. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
(٢) سقط من الأصل.
(٣) أبو داود (١/ ١٠١ رقم ٣٦٧)، والترمذي (٢/ ٤٩٦ رقم ٦٠٠)، والنسائي (٨/ ٢١٧ رقم ٥٣٦٦). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٥) أبو داود (١/ ٩٨ رقم ٣٦٦)، والنسائي (١/ ١٥٥ رقم ٢٩٤)، وابن ماجه (١/ ١٧٩ رقم ٥٤٠).