٣٠٥١ - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، عن أم كلثوم بنت أسماء بنت أبي بكر، عن عائشة قالت:"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي في البيت فجاء عليّ فدخل، فلما رأى رسول الله يصلي قام إلى جانبه يصلي، قال: فجاءت عقرب حتى انتهت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم تركته، وأقبلت إلى عليّ فلما رأى ذلك عليّ ضربها بنعله، فلم ير رسول الله بقتله إياها بأسًا".
قلت: كذا في النسخة، وما أرى الأوزاعي أدركها.
٣٠٥٢ - إسماعيل بن مسلمة بن قعنب، نا حميد بن الأسود، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كفاك الحية ضربة بالسوط أصبتها أم أخطأتها".
قلت: هذا منكر، وحميد: صدوق ذو مناكير.
قال المؤلف: وهذا إن صح فمراده وقوع الكفاية بالإتيان بالمأمور؛ إذ قد أمر عليه السلام بقتلها.
٣٠٥٣ - إسماعيل بن زكريا وخالد الطحان (د)(١) عن سهيل (م)(٢)، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة -أدنى من الأولى- ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة- أدنى من الثانية".
٣٠٥٤ - ثم قال: نا محمد بن الصباح (م د)(٣)، نا إسماعيل بن زكريا، عن سهيل، حدثني أخي -أو أختي- عن أبي هريرة أنه قال:"في أول ضربة سبعين حسنة".
٣٠٥٥ - ابن عيينة، نا عبد الله بن دينار:"رأيت ابن عمر رأى ريشة وهو في الصلاة فضربها برجله وقال: حسبت أنها عقرب".
المصلي يدفع من يمر بين يديه
٣٠٥٦ - مالك (م)(٤)، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمرُّ بين يديه، وليدرأه ما استطاع،
(١) أبو داود (٤/ ٣٦٦ رقم ٥٢٦٤). (٢) مسلم (٤/ ١٧٥٨ رقم ٢٢٤٠) [١٤٦]. (٣) مسلم (٤/ ١٧٥٨ رقم ٢٢٤٠) [١٤٧]، وأبو داود (٤/ ٣٦٦ رقم ٥٢٦٣). (٤) مسلم (١/ ٣٦٢ رقم ٥٠٥) [٢٥٨]. وأخرجه أبو داود (١/ ١٨٥ رقم ٦٩٧)، والنسائي (٢/ ٦٦ رقم ٧٥٧) كلاهما من طريق مالك به.