وفي حديث أبي موسى (خ)(١)"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان في مكان فيه ماء وقد كشف عن ركبتيه، فلما أقبل عثمان غطاهما". فهذا لا حجة فيه لمن يقول: الفخذ ليست عورة، ويدل على أن ليستا بعورتين.
٢٨٧٩ - حماد بن سلمة، نا ابن عون، عن محمد "أن أبا هريرة قال للحسن: ارفع قميصك عن بطنك حتى أقبل حيث رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل. فرفع قميصه فقبل سرته".
٢٨٨٠ - أزهر السمان، (عن)(٢) ابن عون، عن أبي محمد -هو عمير بن إسحاق- قال:"كنت مع الحسن فلقيه أبو هريرة فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله يقبل. فقال بقميصه فوضع فاه على سرته". وقال محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبي العلاء قال:"رأيت عليّا -رضي الله عنه- يتزر فوق السرة".
ما تصلي المرأة فيه من الثياب
٢٨٨١ - ابن وهب، أنا مالك وابن أبي ذئب وهشام بن سعد أن محمد بن زيد القرشي حدثهم عن أمه "أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة؟ قالت: في الخمار والدرع السابغ الذي يصيب ظهور قدميها". كذا رواه بكر بن مضر وعدة عن محمد.
٢٨٨٢ - وقال عثمان بن عمر: أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ينار، عن محمد بن زيد ابن المهاجر، عن أمه، عن أم سلمة "أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم-: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: إِذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها"(٣).
قلت: وقفه أصح.
٢٨٨٣ - أيوب (م)(٤)، عن نافع، عن ابن عمر قال:"قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، فكيف بالنساء؟ قال: شبر. قالت: إذًا تخرج سوقهن -أو قالت: أقدامهن- قال: ذراع ولا يزدن عليه".
٢٨٨٤ - ابن إسحاق، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سلمة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ذيل المرأة شبر. فقلت: إذًا تخرج قدماها. قال: فذراع لا يزدن عليه" (٥). فيه دليل
(١) البخاري (٧/ ٦٥ رقم ٣٦٩٥). (٢) تكررت بالأصل. (٣) أخرجه أبو داود (١/ ١٦٣ رقم ٦٤٠) من طريق عثمان بن عمر به. (٤) مسلم (٣/ ١٦٥١ رقم ٢٠٨٥) [٤٢]. (٥) أخرجه أبو داود (٤/ ٦٥ رقم ٤١١٧)، والنسائي (٨/ ٢٠٩ رقم ٥٣٣٨) كلاهما من طريق نافع به.