وقال الشافعي: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء". فدل أن ليس لأحد أن يصلي إلا لابسًا.
٢٨٤٦ - ناه مالك (خ)(٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يصلين أحدكم ... " الحديث. رواه عبد الوهاب بن عطاء، عن مالك وقال: "لا يصلي الرجل".
٢٨٤٧ - الليث (خ)(٤)، أنا ابن شهاب، عن عبيد الله، عن أبي سعيد الخدري: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء". ولمسلم نحوه من وجه آخر عن أبي سعيد.
٢٨٤٨ - عبيد الله بن عمر (خ م)(٥)، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص، عن أبي هريرة "أن رسول الله نهى عن لبستين: عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء".
٢٨٤٩ - مالك (م)(٦)، عن أبي الزبير، عن جابر "أن رسول الله نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه". اشتمال الصماء عندنا أن يلتف في ثوب ليس عليه سواه، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو فرجه.
(١) في "الأصل، ك": وهو. والمثبت من "هـ". (٢) الأعراف: ٣٢. (٣) البخاري (١/ ٥٦١ رقم ٣٥٩). (٤) البخاري (١/ ٥٦٨ رقم ٣٦٧). وأخرجه النسائي (٨/ ٢١٠ رقم ٥٣٤٠) من طريق الليث به. (٥) البخاري (٢/ ٧٠ رقم ٥٨٤)، ومسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١١) [١]. وأخرجه النسائي (٧/ ٢٦١ رقم ٤٥١٧)، وابن ماجه (١/ ٣٩٥ رقم ١٢٤٨)، كلاهما من طريق عبيد الله به. (٦) مسلم (٣/ ١٦٦١ رقم ٢٠٩٩) [٧٠]. وأخرجه مسلم (٣/ ١٦٦١ رقم ٢٠٩٩) [٧١]، وأبو داود (٤/ ٧٠ رقم ٤١٣٧)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٢/ ٢٩٩ رقم ٢٧١٧) كلاهما من طريق زهير عن أبي الزبير به.