للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

روي عن جماعة من الصحابة أنهم سلموا مرة.

حذف السلام

٢٦٦٣ - الأوزاعي (د ت) (١)، عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "حذف السلام سنة". وعن ابن المبارك، عن الأوزاعي فوقفه.

قلت: صحح الترمذي رفعه.

قال أبو عبد الله البوشنجي: هو أن لا يمده ويحذفه.

من قال ينوي بالسلام التحلل من الصلاة

لقوله عليه السلام: "وتحليلها التسليم"، ولحديث الأعمال، وينوي السلام على الحاضرين والحفظة، وينوي المأموم مع ذلك الرد على إمامه.

٢٦٦٤ - قال جابر بن سمرة (م) (٢) عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله".

٢٦٦٥ - سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: "أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض".

٢٦٦٦ - الفلاس وعمر بن شبة قالا: نا عبد الأعلى بن القاسم، نا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نسلم عنى أئمتنا، وأن يسلم بعضنا على بعض".

٢٦٦٧ - يحيى بن حسان (د) (٣)، نا سليمان بن موسى، نا جعفر بن سعد بن سمرة، حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه، عن جده سمرة قال: "أما بعد، أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها، فابدءوا قبل السلام فقولوا: التحيات الطيبات والصلوات والملك لله، ثم سلموا عن اليمين، ثم سلموا على أقاربكم وعلى أنفسكم".

قلت: إِسناده مظلم وفيه مجاهيل، فلا حجة فيه، ولو سلمنا لدل على مضمون قولنا بعد التحيات: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم إِن قوله: "في وسط الصلاة" يؤكد ما أقول، وأما ما قبل هذا الحديث فظاهر في السلام الشرعي، لا التسليم الذي به


(١) أبو داود (١/ ٢٦٣ رقم ١٠٠٠٤). والترمذي (٢/ ٩٣ رقم ٢٩٧).
(٢) تقدم.
(٣) أبو داود (١/ ٢٥٦ رقم ٩٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>