٢٦٦٣ - الأوزاعي (د ت)(١)، عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "حذف السلام سنة". وعن ابن المبارك، عن الأوزاعي فوقفه.
قلت: صحح الترمذي رفعه.
قال أبو عبد الله البوشنجي: هو أن لا يمده ويحذفه.
من قال ينوي بالسلام التحلل من الصلاة
لقوله عليه السلام:"وتحليلها التسليم"، ولحديث الأعمال، وينوي السلام على الحاضرين والحفظة، وينوي المأموم مع ذلك الرد على إمامه.
٢٦٦٤ - قال جابر بن سمرة (م)(٢) عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله".
٢٦٦٥ - سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال:"أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض".
٢٦٦٦ - الفلاس وعمر بن شبة قالا: نا عبد الأعلى بن القاسم، نا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة:"أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نسلم عنى أئمتنا، وأن يسلم بعضنا على بعض".
٢٦٦٧ - يحيى بن حسان (د)(٣)، نا سليمان بن موسى، نا جعفر بن سعد بن سمرة، حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه، عن جده سمرة قال:"أما بعد، أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها، فابدءوا قبل السلام فقولوا: التحيات الطيبات والصلوات والملك لله، ثم سلموا عن اليمين، ثم سلموا على أقاربكم وعلى أنفسكم".
قلت: إِسناده مظلم وفيه مجاهيل، فلا حجة فيه، ولو سلمنا لدل على مضمون قولنا بعد التحيات: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم إِن قوله:"في وسط الصلاة" يؤكد ما أقول، وأما ما قبل هذا الحديث فظاهر في السلام الشرعي، لا التسليم الذي به
(١) أبو داود (١/ ٢٦٣ رقم ١٠٠٠٤). والترمذي (٢/ ٩٣ رقم ٢٩٧). (٢) تقدم. (٣) أبو داود (١/ ٢٥٦ رقم ٩٧٥).