٢٣٨١ - محمد بن عمرو (د س)(١)، عن سعيد بن الحارث الأنصاري، عن جابر:"كنت أصلي مع رسول الله الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد، وأضعها بجبهتي إذا سجدت من شدة الحر". قال المؤلف:[لو](٢) جاز السجود على ثوب متصل به، لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف.
قلت: حتى يعرف أن ثوب جابر كان فيه فضلة يمكنه السجود عليها.
٢٣٨٢ - بكر بن سوادة، عن صالح بن خيوان السبائي (٣)"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يسجد بجنبه، وقد اعتم على جيهته، فحسر رسول الله عن جبهته"(٤). مرسل. وشاهده معاوية بن صالح، عن عياض بن عبد الله القرشي (٣) قال: "رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا يسجد على كور العمامة، فأومأ بيده: ارفع عماعتك".
٢٣٨٣ - إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى، عن علي قال:"إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته".
قلت: عبد الأعلى الثعلبي فيه ضعف.
٢٣٨٤ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض".
٢٣٨٥ - وكيع، عن سكن بن أبي كريمة، عن محمد بن عبادة، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت "أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته".
(١) أبو داود (١/ ١٠٨ رقم ٣٩٩)، والنسائي (٢/ ٢٠٤ رقم ١٠٨١). (٢) في "الأصل": لم، والمثبت من "ك". (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٤) أخرجه أبو داود في المراسيل (١١٦ رقم ٨٤) من طريق بكر به.