٢٣٠٤ - سعيد بن أبي مريم (د)(١)، أنا نافع بن يزيد، حدثني يحيى بن أبي سليمان، عن زيد بن أبي عتاب والمقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة". تفرد به يحيى.
قلت: قال البخاري: منكر الحديث.
قال المؤلف: وروي بإسناد أضعف من هذا:
٢٣٠٥ - ابن وهب، أخبرني ابن حميد، عن قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله قال:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه". قال ابن عدي (٢): هذه الزيادة يقولها يحيى بن حميد وهو مصري. وقال البخاري:"لا يتابع في حديثه".
٢٣٠٦ - شعبة عن عبد العزيز بن رفيع، عن رجل (٣) عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، أو كان ساجدًا فاسجدوا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه ركوع". مرسل.
قلت: ومرسله مجهول.
٢٣٠٧ - معاذ بن معاذ، نا شعبة، نا عبد العزيز بن محمد المكي، عن رجل (٣) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة".
قلت: لا أعرف المكي.
٢٣٠٨ - علي بن عاصم، نا الحذاء، عن علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال:"من لم يدرك الإمام راكعًا لم يدرك تلك الركعة".
٢٣٠٩ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وهبيرة، عن عبد الله مثله.
٢٣١٠ - الوليد بن مسلم، أنا مالك وابن اجريج، عن نافع، عن ابن عمر:"من أدرك الإمام راكعًا فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة".
(١) أبو داود (١/ ٢٣٦ رقم ٨٩٣). (٢) الكامل (٧/ ٢٢٨ رقم ٢١٢٥). (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.