ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول:"كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حي لا نرى بذلك بأسًا"(١).
١٦٧٣٥ - شعبة (س)(٢)، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد:"كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه". قال المؤلف: ما فيه أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- علم بذلك فأقرهم.
١٦٧٣٦ - هشام، عن ابن سيرين، عن عَبِيدة، عن علي:"اجتمع رأيى ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أن أرقهن. فقلت: لرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفتنة".
١٦٧٣٧ - عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع قال:"لقي رجلان ابن عمر في بعض طريق المدينة، فقالا له: تركنا هذا الرجل -يعنون ابن الزبير- يبيع أمهات الأولاد. فقال لهم: لكن أبا حفص أتعرفانه؟ قالا: نعم. قال: قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن [يستمتع](٣) بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حرة". وروى الثوري، عن عبد اللَّه بن دينار أن ابن عمر قال. . . فذكر نحوه.
١٦٧٣٨ - ابن أبي عروبة، عن الحكم، عن زيد بن وهب:"انطلقت أنا ورجل إلى ابن مسعود نسأله عن أم الولد فقال: تعتق من نصيب ولدها".
قال المؤلف: يشبه أن يكون عمر بلغه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه حكم بعتقهنّ نصًا فاجتمع هو وغيره على عتقهن، فالأولى بنا متابعتهم مع الاستدلال بالسنة.
١٦٧٣٩ - سعيد بن مسروق، عن عكرمة (٤) قال عمر: "أم الولد تعتق وإن كان سقطًا".
١٦٧٤٠ - حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن قال:"إذا أسقطت أم الولد شيئًا يعلم أنه من حمل عتقت به وصارت أم ولد".
ولدها من غير سيدها
١٦٧٤١ - ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن ابن قسيط، سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع ابن عمر يقول: "إذا ولدت من سيدها فنكحت بعد ذلك فولدت
(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ١٩٩ رقم ٥٠٣٩، ٥٠٤٠)، وابن ماجه (٢/ ٨٤١ رقم ٢٥١٧) كلاهما من طريق ابن جريج به. وكتب في حاشية "الأصل": كلاهما على شرط (م). (٢) النسائي في الكبرى (٣/ ١٩٩ رقم ٥٠٤١). (٣) في "الأصل": يستمع. والمثبت من "هـ". (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.