١٦٦٨٩ - عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان يقول في الرجل يكاتب عبده بالذهب أو الورق: ينجمها عليه أنه كان يكره أن يقول: عجل لي منها كذا وكذا، فما بقي فلك".
١٦٦٩٠ - الربيع بن صبيح، عن الحسن ومحمد "أنهما كرها في المكاتب أن يقول: عجل لي وأضع عنك".
١٦٦٩١ - الثوري، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس "في الرجل يقول لمكاتبه: عجل وأضع عنك. لا بأس به".
قال أبو الوليد الفقيه: معناه: عجل لي ما شئت وأعتقك عليه وأضع عنك كتابتك فلا بأس.
١٦٦٩٢ - أسامة بن زيد، أنا القاسم بن محمد (١): "أن عمر بن الخطاب كان يكره قطاعة المكاتب الذي يكون عليه الذهب والورق، ثم يقاطعه على ثلثه أو ربعه ويقول: اجعلوا ذلك في العرض على ما شئتم". قال القاسم (٢): وكتب عمر بن عبد العزيز بذلك إلى أبي بكر بن محمد.
قال أبو الوليد: قال أصحابنا: لم يجوّز للسيد أن يأخذ بدل الدراهم أقل منه؛ لأنه ربا.
١٦٦٩٣ - عاصم الأحول، عن بكر المزني، عن ابن عمر:"لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه العروض".
١٦٦٩٤ - جابر الجعفي، عن عطاء، عن ابن عباس:"لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه عروضًا".
قلت: يعني يقوّم بالعدل.
لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن سيده
١٦٦٩٥ - ابن المبارك، عن صالح بن خوات، عن عبد اللَّه بن أبي بكر "أن عمر بن عبد العزيز كتب إليّ أن المكاتب لا يجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه".