١٦٥٨٢ - ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد (١) قال عمر: "ما أعتق الرجل في مرضه فهو وصية إن شاء رجع فيها".
قلت: منقطع وليث ليس بحجة.
١٦٥٨٣ - ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس: "أنه كان لا يرى بأسًا أن يعود الرجل في عتاقته".
١٦٥٨٤ - هشام، عن الحسن قال: "إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته بما شاء. فقيل: العتاقة. قال: العتاقة وغير العتاقة".
من قال لا يباع المدبر
١٦٥٨٥ - حفص بن غياث، عن الحجاج، عن الحسن (١)، عن زيد بن ثابت قال: "لا يباع المدبر".
١٦٥٨٦ - أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لا يباع المدبر".
علي بن حرب، نا عمرو ابن عبد الجبار الجزري، عن عمه عبيدة بن حسان، عن أيوب, عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث" (٢). قال الدارقطني: عَبِيدة ضعيف وإنما هو من قول ابن عمر.
المدبّر من الثلث
١٦٥٨٧ - الشافعي وغيره، أنا علي بن ظبيان، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر: "المدبر من الثلث". قال الشافعي: قال لي علي: كنت أرفعه فقالوا لي: ليس بمرفوع. فوقفته. ورواه عثمان بن أبي شيبة وعلي بن مسلم وعلي بن سلمة اللبقى وسفيان بن وكيع وغيرهم، عن علي بن ظبيان مرفوعًا.
١٦٥٨٨ - مؤمل بن إسماعيل، نا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة (١): "أن رجلًا أعتق عبدًا له عن دُبُر، فجعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الثلث".
١٦٥٨٩ - الثوري, عن أشعث، عن الشعبي (١)، عن علي "أنه كان يجعله من الثلث".
١٦٥٩٠ - قتادة، عن الحسن (١) عن ابن مسعود قال: "يعتق من ثلثه" وعن شريح وإبراهيم نحوه.
المدبر يجني فيباع في أرش جنايته
١٦٥٩١ - عبد اللَّه بن إدريس، عن أبيه، عن حبيب بن أبى ثابت، عن عطاء، عن جابر: "أن
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٤٠ رقم ٢٥١٤) من طريق عبيد اللَّه عن نافع به.