نا مسلم (د)(١) وموسى قالا: نا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة -قال موسى مرة: عن سمرة، فيما يحسب حماد- قال رسول اللَّه:"من ملك ذا رحم محرم فهو حر" قال أبو داود: تفرد به حماد، وقد شك فيه. وقال (ت): سألت البخاري عن هذا فلم يعرفه إلا من حديث حماد.
١٦٤٩٦ - ابن أبي عروبة، عن قتادة (٢) أن عمر قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
١٦٤٩٧ - وابن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن مثله من قوله.
قال (د)(٣): سعيد أحفظ من حماد.
١٦٤٩٨ - أبو عمير بن النحاس، ثنا ضمرة، عن الثوري، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق"(٤) تفرد به ضمرة والمحفوظ بهذا الإسناد: "نهي عن بيع الولاء" وقد رواه أبو عمير أيضًا مع الحديث الأول.
١٦٤٩٩ - أشعث بن عطاف، نا العرزمي، عن أبي النضر، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال:"جاء رجل يقال له صالح بأخيه فقال: يا رسول اللَّه، إني أريد أن أعتق أخي هذا. فقال: إن، للَّه قد أعتقه حين ملكته" العرزمي متروك، وأبو النضر هو محمد بن السائب الكلبي متروك، وهو القائل: كل ما حدثت به عن أبي صالح كذب.
حفص بن سليمان -واه- عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس نحوه.
١٦٥٠٠ - الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود قال عمر:"من ملك ذا رحم محرَّم فهو حر" رواه أبو عوانة (س)(٥) عنه. تفرد به أبو عاصم عنه، وربما شك فقال:"أو ذا محرم" قال أبو الوليد الطيالسي: قرأت في كتاب أبي عوانة عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال:"لا يسترق ذو رحم".
١٦٥٠١ - الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن المستورد "أن رجالًا قال لابن مسعود: إن عمي زوجني جارية له وإنه يريد أن يسترق ولدي. قال: ليس ذاك له" فهذا حسن عن عمر وابن
(١) أبو داود (٤/ ٢٦ رقم ٣٩٤٩). وأخرجه الترمذي (٣/ ٦٤٦ رقم ١٣٦٥)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٣ رقم ٢٥٢٤) كلاهما من طريق حماد به، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من طريق حماد بن سلمة. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) أبو داود (٤/ ٢٦ رقم ٣٩٥٢). (٤) أخرجه الترمذي (٣/ ٦٤٧ عقب رقم ١٣٦٥) معلقًا. والنسائي في الكبرى (٣/ ١٧٣ رقم ٤٨٩٧)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٤ رقم ٢٥٢٥) كلهم من طريق ضمرة به. وقال الترمذي: ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث, وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال النسائي: حديث منكر. (٥) النسائي في الكبرى (٣/ ١٧٤ رقم ٤٩١٠).