١٦٤٦٠ - ابن عون، عن محمد (١): "كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما من نصيبه فركب شريكه إلى عمر فكتب: أن يقوَّم أغلى القيمة".
١٦٤٦١ - وعن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي قالا:"يضمن لشريكه بقيمة عدل يوم أعتقه".
من قال يتحرر يوم نطق بعتقه
١٦٤٦٢ - حماد (خ م)(٢)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أعتق نصيبًا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمة العبد فقد عتق. قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق".
عبيد اللَّه (خ)(٣)، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"من أعتق شركًا له في مملوك فقد عتق كله".
ابن أبي ذئب (خ م)(٤)، عن نافع، عن ابن عمر. . . الحديث، وقال:"فقد عتق كله إذا كان له مبلغ ثمنه".
من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة
يحيى بن سعيد (م)(٥)، سمعت نافعًا، عن عبد اللَّه سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"من أعتق نصيبًا في مملوك كُلّف ما بقي فأعتقه. قال نافع: فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع".
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) البخاري (٥/ ١٨٠ رقم ٢٥٢٤)، ومسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١) [٤٩]. وأخرجه أبو داود (٤/ ٢٤ رقم ٣٩٤٢) من طريق حماد به. وأخرجه الترمذي (٣/ ٦٢٩ رقم ١٣٤٦)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨٣ رقم ٤٩٥٦) من طريق إسماعيل عن أيوب به، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. (٣) البخاري (٥/ ١٨٠ رقم ٢٥٢٣). (٤) البخاري (٥/ ١٨٠ رقم ٢٥٢٥) معلقًا، ومسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١) [٤٩]. (٥) مسلم (٣/ ٢٨٦ رقم ١٥٠١) [٤٩]. وأخرجه البخاري تعليقًا (٥/ ١٨٠ عقب حديث رقم ٢٥٢٥)، وأبو داود (٤/ ٢٥ رقم ٣٩٤٤)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨٤ رقم ٤٩٥٨، ٤٩٦٠) من طريق يحيى بن سعيد به.