١٦٤٤٧ - عيسى بن عبد الرحمن، عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء قال "جاء أعرابي فقال: يا رسول اللَّه، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال: لئن قصرت في الخطبة لقد (عرضت)(١) المسألة، أعتق النسمة و [فك](٢) الرقبة. قال: يا رسول اللَّه، أهما سواء؟ قال: لا، عتق النسمة أن تنفرد بها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظالم. قال: فمن يطيق ذلك؟ قال: أطعم الجائع واسق الظمآن. قال: فإن لم أستطع؟ قال: مر بالمعروف وانه عن المنكر. قال: فمن لم يطق ذلك؟ قال: فكف لسانك إلا من خير" (٣) رواه الطيالسي وأبو نعيم عنه.
قلت: عيسى صويلح.
١٦٤٤٨ - هشام (خ)(٤)، عن أبيه، عن أبي مراوح، عن أبي ذر "سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان باللَّه وجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعًا أو تصنع لأخرق. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك".
١٦٤٤٩ - الثوري (د ت)(٥) عن أبي إسحاق (س)(٦)، عن أبي حبيبة الطائي قال: "لقيت أبا الدرداء فقلت: إن أخًا لي مات وأوصى إليَّ بطائفة من ماله ففي أي شيء أضعه؟ قال: أما (إني)(٧) فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين لأن رسول اللَّه قال: مثل الذي يعتق عند
(١) في "هـ": غرضت. (٢) في "الأصل": فق. والمثبت من "هـ". (٣) أخرجه الترمذي (٤/ ٣٠٠ رقم ١٩٥٧) من طريق أبي إسحاق عن طلحة ببعضه مختصرًا. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. (٤) البخاري (٥/ ١٧٦ رقم ٢٥١٨). وأخرجه مسلم (١/ ٨٩ رقم ٨٤) [١٣٦] , والنسائي في الكبرى (٣/ ١٧٢ رقم ٤٨٩٤)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٣ رقم ٢٥٢٣) كلهم من طريق هشام به. وأخرجه مسلم (١/ ٨٩ رقم ٨٤) [١٣٦] من طريق حبيب مولى عروة، والنسائي (٦/ ١٩ رقم ٣١٢٩) وفي الكبرى (٣/ ١٧٢ رقم ٤٨٩٥) من طريق عبيد اللَّه بن أبي جعفر كليهما عن عروة به. (٥) أبو داود (٤/ ٣٠ رقم ٣٩٦٨)، والترمذي (٤/ ٣٧٨ رقم ٢١٢٣). (٦) النسائي (٦/ ٢٣٨ رقم ٣٦١٤) مختصرًا. (٧) ضبب عليها المصنف لاحتمال وجود سقط.