٥٠ - أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"ماتت شاة لسودة فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة -تعني الشاة- قال: فلولا أخذتم مسكها. قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما قال الله -عز وجل:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ}(١) وإنكم لا تطعمونه، إنما تدبغونه فتنتفعون به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها".
قلت: صحيح، أخرجه أحمد في مسنده (٢).
خروج جلد الكلب والخنزير من ذلك
٥١ - فيه حديث ابن عُكيم (عو)(٣): "كتب إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
٥٢ - سعيد بن ابي عروبة (د س ت)، عن قتادة، عن أبي المليح الهذلي، عن أبيه:"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن جلود السباع".
٥٣ - الأعمش (م)(٥)، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة: قال رسول الله: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم (فليهرقه)(٦) ثم ليغسله سبع مرات".
٥٤ - يوسف بن خالد، عن الضحاك بن عثمان، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ثمن الكلب خبيث، وهو أخبث منه". يوسف غيره أوثق منه.
قلت: بل واهٍ جدًّا.
(١) الأنعام: ١٤٥. (٢) مسند أحمد (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨) عن عفان، عنه. (٣) سبق تخريجه قريبًا. (٤) أبو داود (٤/ ٦٩ رقم ٤١٣٢)، والنسائي (٧/ ١٧٦ رقم ٤٢٥٣)، والترمذي (٤/ ٢١٢ رقم ١٧٧٠ م)، وقال الترمذي: ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. (٥) مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩) [٨٩]. وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٥٣ رقم ٦٦) من طريق الأعمش به، والنسائي في الكبرى (١/ ٧٧ رقم ٦٥)، وابن ماجه (١/ ١٣٠ رقم ٣٦٣) كلاهما من طريق الأعمش عن أبي رزين بنحوه. (٦) أشار الذهبي فوق هذه الكلمة بعلامة اللحق للحاشية اليمنى وكتب فيها: "فليرقه" وكتب فوقها" "خ". وفي صحيح مسلم "فليرقه" أيضًا كما نبه البيهقي بالسنن.