جابر بن عبد اللَّه، عن جابر قال رسول اللَّه:"المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرجٌ حرام، أو اقتطاع مال بغير حق".
١٦٣٤٣ - العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته" (١).
١٦٣٤٤ - أبو بكر بن عياش (د)(٢)، عن الأعمش، عن سعيد بن عبد اللَّه بن جريج، عن أبي برزة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورة أخيه المسلم اتّبع اللَّه عورته وفضحه في بيته".
١٦٣٤٥ - الثوري، عن علي بن الأقمر، عن أبي حذيفة، عن عائشة قالت: "حكيت إنسانًا، فقال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما أحب أني حكيت إنسانًا وإن لي كذا وكذا" (٣).
قلت: أبو حذيفة لا يعرف.
فصل في كراهية رواية الإرجاف وإن لم يقدح في الشهادة
١٦٣٤٦ - الأوزاعي، حدثني يحيى، حدثني أبو قلابة قال (٤): قال أبو عبد اللَّه الجرمي لأبي مسعود: "كيف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في: زعموا؟ قال: سمعته يقول: بئس مطية الرجل زعموا".
قلت: فيه إرسال.
المزاح يغتفر ما لم يكن مؤذيًا وفحشًا
١٦٣٤٧ - حميد (س)(٥) عن أنس قال: "كان ابن لأم سُليم يقال له: أبو عُمير، وكان
(١) أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٠١ رقم ٢٥٨٩) [٧٠]، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٦٧ رقم ١١٥١٨) كلاهما من طريق العلاء به. (٢) أبو داود (٤/ ٢٧٠ رقم ٤٨٨٠). (٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٦٩ رقم ٤٨٧٥)، والترمذي (٤/ ٥٧٠ رقم ٢٥٠٣) كلاهما عن سفيان به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٥) السنن الكبرى (٦/ ٩٠ رقم ١٠١٦٤).