١٧٢٨ - ابن إدريس، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة "أنها كانت تؤذن وتقيم، وتؤم النساء وتقوم وسطهن".
قلت: ليث لين.
١٧٢٩ - عمرو بن أبي سلمة، سألت ابن ثوبان: هل على النساء إقامة؟ فحدثني أن أباه حدثه قال: سألت مكحولا فقال: إذا أذنّ وأقمن فذلك أفضل، وإن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن. قال ابن ثوبان: وإن لم يقمن؛ فإن الزهري حدث عن عروة، عن عائشة قالت:"كنا نصلي بغير أذان ولا إقامة". ويروى عن جابر قال:"تقيم المرأة".
١٧٣٠ - حجاج بن محمد، قال ابن جريج: أخبرني نافع، عن ابن عمر "أنه كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قرنًا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله: يا بلال، قم فناد بالصلاة"(١).
قلت: خرجه في أن المرأة لا تؤذن للرجال، ولا دلالة فيه.
القول مثل ما يقول المؤذن
١٧٣١ - مالك (خ م)(٢)، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد: قال
(١) أخرجه مسلم (١/ ٢٨٥ رقم ٣٧٧) [١] والنسائي (٢/ ٣ رقم ٦٢٦)، والترمذي (١/ ٣٦٢ رقم ١٩٠) من طرق، عن حجاج به. وأخرجه البخاري (٢/ ٩٣ رقم ٦٠٤) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، من حديث ابن عمر. (٢) البخاري (٢/ ١٠٨ رقم ٦١١)، ومسلم (١/ ٢٨٨ رقم ٣٨٣) [١٠]. وأخرجه أبو داود (١/ ١٤٤ رقم ٥٢٢)، والترمذي (١/ ٤٠٧ رقم ٢٠٨)، والنسائي (٢/ ٢٣ رقم ٦٧٣)، وابن ماجه (١/ ٢٣٨ رقم ٧٢٠) كلهم من طريق مالك به. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.