١٦٢٠٧ - ابن وهب، أنا الليث وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد ابن عَبَدَة، عن قيس بن سعد -وكان صاحب راية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن رسول اللَّه قال ذلك "والغبيراء وكل مسكر حرام". قال عمرو بن الوليد: وبلغني، عن عبد اللَّه بن عمرو مثله، ولم يذكر الليث القِنّينَ.
١٦٢٠٨ - يحيى بن أيوب، عن عبيد اللَّه بن زحر، عن بكر بن سوادة (١)، عن قيس بن سعد ابن عبادة مرفوعًا:"إن ربي حرم عليّ الخمر والميسر والقنين والكوبة". قيل: القنين العود.
قلت: بكر لم يدرك قيسًا.
١٦٢٠٩ - سعيد بن عبد العزيز (د)(٢)، عن سليمان بن موسى، عن نافع قال:"سمع ابن عمر مزمارًا فرضع أصبعيه على أذنيه، وناء عن الطريق وقال لي: يا نافع، هل تسمع شيئًا؟ قال: فقلت: لا، قال: فرفع أصبعيه عن أذنيه، وقال: كنت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا".
قلت: قال (د): هذا منكر.
وفي لفظ أبي مسهر، عن سعيد:"فسمع زمر رعاء فترك الطريق وجعل يقول: هل تسمع؟ قلت: لا، ثم عارض الطريق، وقال: هكذا رأيت رسول اللَّه فعل".
نا محمود بن خالد (د)(٣)، نا أبي، نا مطعم بن المقدام، نا نافع قال:"كنت ردف ابن عمر؛ إذ مر براع يزمر. . . " فذكر نحوه.
أبو المليح (د)(٤)، عن ميمون بن مهران، عن نافع بنحوه.
قلت: طريق أبي المليح سقط من رواية اللؤلوي وحده.
١٦٢١٠ - أبو عوانة، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي هاشم كوفي، عن ابن عباس قال:"الدف حرام، والمعازف حرام، والمزمار حرام".
قلت: أبو هاشم مجهول.
١٦٢١١ - عبد العزيز بن الماجشون، عن هلال بن أبي هلال، عن عطاء بن يسار، عن عبد اللَّه ابن عمرو "في هذه الآية:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ}(٥) قال: هي في التوراة: إن اللَّه أنزل الحق
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) أبو داود (٤/ ٢٨١ رقم ٤٩٢٤). (٣) أبو داود (٤/ ٢٨٢ رقم ٤٩٢٥). (٤) أبو داود (٤/ ٢٨٣ رقم ٤٩٢٦). (٥) المائدة: ٩٠.