١٦١٨٥ - وأخبرني عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن دينار "أن ابن عمر مر بغلمان يلعبون بالكُجّة، وكانت حفرًا فيها حطب يلعبون بها، فسدها ابن عمر ونهاهم عنها، قال: فما فتحت إلا بعدُ".
١٦١٨٦ - أيوب، عن نافع، عن صفية:"أن ابن عمر دخل على بعض أهله وهم يلعبون بهذه الشهاردة فكسرها".
١٦١٨٧ - أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة:"أنه كان ينهى بنيه عن كعب الأربع عشرة، فقيل له: تنهاهم! قال: إنهم يحلفون ويكذبون". وروينا عن أم سلمة أنها كرهتها. قال الشافعي:"من لعب بشيء من هذا على الاستحلال لم ترد شهادته". قال المؤلف: هذا للاختلاف فيه.
١٦١٨٨ - إسحاق الأزرق، عن بسام الصيرفي "سألت أبا جعفر عن النردشير فكرهه، وقال: كان علي بن الحسين يلاعب أهله بالشهاردة". قال الشافعي: وإن غفل به عن الصلاة حتى تفونه ثم يعود حتى تفوته رددنا شهادته للاستخفاف بمواقيت الصلاة.
١٦١٨٩ - مالك (د س)(١)، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، أن رجلًا من كنانة يدعى المُخدِجي، سمع رجلًا بالشام يدعى أبا محمد يقول:"إن الوتر واجب، قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال: كذب أبو محمد، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: خمس صلوات كتبهن اللَّه على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند اللَّه عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند اللَّه عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة".
قلت: تابعه أخوه عبد ربه بن سعيد، والمخدجي يكنى أبا رفيع، وهذا إِسناد صالح.
١٦١٩٠ - وقال عبيد اللَّه بن عمر: قيل للقاسم بن محمد: "أرأيت الشطرنج ميسر هي؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر اللَّه وعن الصلاة فهي ميسر".
اللعب المباح
١٦١٩١ - عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (د س)(٢)، حدثني أبو سلام، حدثني خالد بن
(١) أبو داود (٢/ ٦٢ رقم ١٤٢٠)، والنسائي (١/ ٢٣٠ رقم ٤٦١). وأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٤٩ رقم ١٤٠) من طريق عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، به. (٢) أبو داود (٣/ ١٣ رقم ٢٥١٣)، والنسائي (٦/ ٢٢٢ - ٢٢٣ رقم ٣٥٧٨).