١٥٩١٢ - ابن عون قلت لإبراهيم: "أرى اسمي في الصك ولا أذكر الشهادة، فقال: قال اللَّه: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}(١)".
وجوب أداء الشهادة وإقامتها إذا شهد
قال اللَّه -تعالى-: {كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}(٢) وقال: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ}(٣) الآية، وقال:{وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ}(٤) الآية. قال فيها الشافعي: الذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآية أنه في الشاهد قد لزمته الشهادة.
١٥٩١٣ - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}(٣) قال: أو أبائكم أو أبنائكم، لا تحابوا غنيًا لغناه، ولا ترحموا مسكينًا لمسكنته، وذلك قوله:{إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا}(٣) ". "وفي قوله: {فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا}(٣) فتذروا الحق فتجوروا".
١٥٩١٤ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد " {وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا}(٣) يقول: تبدلوا الشهادة {أَوْ تُعْرِضُوا}(٣) يقول: تكتموها".
١٥٩١٥ - ابن الهاد (م)(٥) عن عبادة بن الوليد بن عبادة (خ)(٦)، عن أبيه أن أباه حدثه قال:"بايعنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا: لا ننازع الأمر أهله ونقول الحق حيثما كنا لا نخاف في اللَّه لومة لائم".
(١) الزخرف: ٨٦. (٢) المائدة: ٨. (٣) النساء: ١٣٥. (٤) البقرة: ٢٨٣. (٥) مسلم (٣/ ١٤٧٠ رقم ١٧٠٩) [٤١]. (٦) البخاري (١٣/ ٢٠٤ رقم ٧١٩٩، ٧٢٠٠). وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٤٢٢ رقم ٧٧٧٣، ٧٧٧٤، ٧٧٧٥)، وابن ماجه (٢/ ٩٥٧ رقم ٢٨٦٦) من طريق عبادة به.