شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد". قال الدارقطني: يحيى هو الفارسي متروك، وعبد الأعلى ضعيف، ويروى عن عمر قوله، وأراد قبل أن يتوب فقد روينا أنه قال لأبى بكرة: "تب تقبل شهادتك".
١٥٨٩٩ - هاشيم، أنا الشيباني، عن الشعبي، عن شريح "لا تجوز شهادة القاذف أبدًا، وتوبته فيما بينه وبين ربه".
١٥٩٠٠ - مغيرة، عن إبراهيم. ح ويونس عن الحسن قالا: "لا تقبل شهادته أبدًا، وتوبته فيما بينه وبين اللَّه".
١٥٩٠١ - وعن سعيد بن جبير قال: "توبته فيما بينه وبين اللَّه من العذاب العظيم، ولا تقبل شهادته". هشيم، عن عبيدة، عن إبراهيم "في القاذف إذا شهد قبل أن يجلد فشهادته جائزة".
المقطوع في السرقة
١٥٩٠٢ - قتادة وغيره، عن الحسن (١) "أن رجلا من قريش سرق ناقة فقطع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يده فكان جائز الشهادة". رواه (د) في المراسيل"(٢).
التحفظ في الشهادة
قال تعالى:{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ}(٣) وقال: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}(٤) وقال عن إخوة يوسف: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ}(٥) قال الشافعي: لا يسع شاهدًا أن يشهد إلا بما علم.
١٥٩٠٣ - ابن علية (خ م)(٦)، عن الجريري، ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: "كنا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر: الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئًا فجلس وقال: وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة -أو قول-
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) المراسيل (٢٨٦ رقم ٣٩٥). (٣) الإسراء: ٣٦. (٤) الزخرف: ٨٦. (٥) يوسف: ٨١. (٦) البخاري (٥/ ٣٠٩ رقم ٢٦٥٤) معلقًا، ومسلم (١/ ٩١ رقم ٨٧) [١٤٣] وسبق تخريجه.