١٥٨٧٣ - مجالد، عن الشعبي:"كان شريح يجيز شهادة النسوة على الاستهلال وما لا ينظر إليه الرجال".
قال المؤلف: هذا قول الكافة.
ما جاء في عددهن
قال ابن عمر (م)(١)، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منكن، أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. . . . " الحديث.
١٥٨٧٤ - ابن جريح وغيره، عن عطاء قال:"لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلاك".
١٥٨٧٥ - عن أبي عبد الرحمن المدائني -مجهول- عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز شهادة القابلة".
قلت: ما صح هذا.
١٥٨٧٦ - أبو عوانة وهشيم، عن جابر، عن عبد اللَّه بن نجي، عن علي "أنه كان يجيز شهادة القابلة" زاد أبو عوانة: (وحدها). جابر متروك، وعبد اللَّه فيه نظر.
١٥٨٧٧ - ورواه سويد بن عبد العزيز -ضعيف- عن غيلان بن جامع، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه "أن عليًا" بهذا. قال ابن راهويه: لو صحت شهادتها لقلنا به. وقال الشافعي: لو ثبت عن علي جزنا ذلك.
(١) مسلم (١/ ٨٦ رقم ٧٩) [١٣٢]. ومن حديث ابن عمر أخرجه أبو داود (٤/ ٢١٩ رقم ٤٦٧٩)، وابن ماجه (٢/ ١٣٢٦ رقم ٤٠٠٣).