١٥٨٢١ - أبو عوانة (م)(١)، عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال:"كنت عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتاه رجلان يختصمان فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية -وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة- وقال الآخر: هي أرضي أزرعها. قال: ألك بينة: قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: إنه ليس يبالي ما خلف عليه. قال: ليس لك منه إلا ذلك. فلما ذهب ليحلف قال: أما إنه إن حلف على ماله ظلمًا ليلقين اللَّه وهو عليه غضبان".
١٥٨٢٢ - زاثدة عن سماك (د ت)(٢)، عن حنش، عن علي قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الأرض فسوف ترى كيف تقضي" قال فما زلت بعد قاضيًا.
ولا يضيف الخصم وخصمه معه
فيه أثر ضعيف:
١٥٨٢٣ - إسماعيل بن عبد اللَّه بن بشر، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن (٣)"نزل على علي رجل وهو بالكوفة ثم قدم خصمًا له، فقال له علي: أخصم أنت؟ قال: نعم. قال: فتحول، فإن رسول اللَّه نهانا أن نضيف الخصم إلا ومعه خصمه". تابعه أبو معاوية، عن إسماعيل.
قيس بن الربيع، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن قال:"ثنا رجل نزل على علي بالكوفة فأقام عنده ثلاثة أيام ثم ذكر خصومة له فقال له علي: تحول من منزلي فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن ينزل الخصم إلا وخصمه معه".
قرأت في كتاب ابن خزيمة، عن موسى بن سهل الرملي، عن محمد بن عبد العزيز
(١) ومسلم (١/ ١٢٤ رقم ١٣٩) [٢١٤]. وسبق تخريجه. (٢) أبو داود (٣/ ٣٠١ رقم ٣٥٨٢)، والترمذي (٣/ ٦١٨ رقم ١٣٣١)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. (٣) ضبب عليها المصنف.