عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم يقول: لا يبعض على الوارث".
قلت: هذا مرسل.
قال أبو عبيد: يعني أن يموت الميت ويدع شيئًا إن قسم إذا أراد بعض الورثة القسمة كان في ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم يقول: فلا يقسم. والتعضية التفريق مأخوذ من الأعضاء يقال: عضيت اللحم إذا فرقته.
قال الشافعي: لا يكون مثل هذا حجة، وهو ضعيف. قال وهو قول من لقينا من فقهائنا. قال المؤلف: ضعفه لانقطاعه وهو قول الكافة.
١٥٨٠٣ - ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى، عن نصير مولى معاوية (١) قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قسمة الضرار". خرجه (د) في المراسيل (٢).
ما يجب على القاضي من العدل والإنصاف
١٥٨٠٤ - عبد العزيد بن أبي سلمة (خ م)(٣)، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الظلم ظلمات يوم القيامة".
١٥٨٠٥ - داود بن قيس (م)(٤)، عن عبيد اللَّه بن مقسم، عن جابر أن رسول اللَّه قال:"اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم".
١٥٨٠٦ - عمران القطان (ت ق)(٥)، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفي قال رسول اللَّه
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) مراسيل أبو داود (٢٧١ رقم ٣٧٠). (٣) البخاري (٥/ ١٢٠ رقم ٢٤٤٧)، ومسلم (٤/ ١٩٩٦ رقم ٢٥٧٩) [٥٧]. وأخرجه الترمذي (٤/ ٣٣٠ رقم ٢٠٣٠) من طريق عبد العزيز به، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. (٤) مسلم (٤/ ١٩٩٦ رقم ٢٥٧٨) [٥٦]. (٥) الترمذي (٣/ ٦١٨ رقم ١٣٣٠)، وابنُ ماجه (٢/ ٧٧٥ رقم ٢٣١٢)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.