١٥٧٥٦ - منصور، عن إبراهيم قال:"كان يقال: العدل في المسلمين من لم تظهر منه ريبة". قال المؤلف: هذا عندنا فيمن ثبتت عدالته فهو على أصل العدالة بما لم تظهر منه ريبة.
لفظ التعديل
١٥٧٥٧ - حماد بن سلمة، عن هشام، عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف قال:"أقطعني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعمر أرض كذا وكذا. فذهب الرسول إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، ثم أتى عثمان فقال: إن عبد الرحمن زعم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقطعه أرض كذا وكذا. فقال: هو جائز الشهادة له وعليه". مر في حديث السهو في الصلاة عن عمر أنه قال لابن عوف:"فأنت عندنا العدل الرضى فماذا سمعت".
١٥٧٥٨ - الصعق بن حزن، عن الحسن (١) قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سئل الرجل عن أخيه فهو بالخيار إن شاء سكت وإن شاء قال فصدق" رواه (د) في المراسيل (٢).
ويجب أن تكون معرفة المزكي باطنة متقادمة
١٥٧٥٩ - معمر (ق)(٣)، عن منصور، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال رجل للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا رسول اللَّه، كيف أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ فقال: إذا سمعت جيرانك يقولون: قد أحسنت. فقد أحسنت، وإذا سمعت يقولون: قد أسأت. فقد أسأت"(٤).
١٥٧٦٠ - أبو معاوية (ق)(٥)، عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم الخزاعي قال: "أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني قد أحسنت، وإذا أسأت
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) المراسيل (٢٨٩ رقم ٤٠٠). (٣) ابن ماجه (٢/ ١٤١٢ رقم ٤٢٢٣). (٤) كتب بالحاشية: سنده صحيح. (٥) ابن ماجه (٢/ ١٤١١ رقم ٤٢٢٢).