يمكنها من الشريعة أو الحوض يقول: إن أهون ما كان ينبغي لشريح أن يفعل أن يستقضي في المسألة والنظر والكشف عن خبر الرجل يعذر في طلبه ولا يقتصر على طلب البينة فقط.
ولا يقض وهو غضبان
١٥٦٤٩ - شعبة (خ م)(١)، نا عبد الملك بن عمير، سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة يقول:"كتب أبو بكرة إلى ابنه وهو على سجستان أن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان".
أبو عوانة (م)(٢)، نا عبد الملك بهذا وقال:"لا يحكمن" بدل "يقضي".
١٥٦٥٠ - السفيانان وهشيم (م)(٣)، عن عبد الملك، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه إن رسول اللَّه قال:"لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان".
١٥٦٥١ - معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قال رجل: يا رسول اللَّه، أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال رسول اللَّه ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله".
١٥٦٥٢ - أبو بكر بن عياش (خ)(٤)، نا أبو حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة:"قال رجل للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أوصني. قال: لا تغضب. فتردد إليه مرارًا لا يزيد على أن يقول: لا تغضب".
١٥٦٥٣ - عبد الواحد بن زياد، نا الأعمش، عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: "جاء
(١) البخاري (١٣/ ١٤٦ رقم ٧١٥٨)، ومسلم (٣/ ١٣٤٣ رقم ١٧١٧) [١٦]. وأخرجه أبو داود (٣/ ٣٠٢ رقم ٣٥٨٩)، والترمذي (٣/ ٦٢٠ رقم ١٣٣٤)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٧٤ - ٤٧٥ رقم ٥٩٦٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٦ رقم ٢٣١٦)، من طريق عبد الملك بن عمير به. وأخرجه النسائي (٨/ ٢٤٧ رقم ٥٤٢١) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٢) مسلم (٣/ ١٣٤٢ رقم ١٧١٧) [١٦]. (٣) مسلم (٣/ ١٣٤٣ رقم ١٧١٧) [١٦]. (٤) البخاري (١٠/ ٥٣٥ رقم ٦١١٦). وأخرجه الترمذي (٤/ ٣٢٦ رقم ٢٠٢٠) من طريق أبي بكر بن عياش به. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.