من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بالأمر فائتوا منه ما استطعتم".
١٦٣٨ - يحيى بن حماد، ثنا شعبة، عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي -ثقة- عن أبي الجوزاء (١) أن عمر بن الخطاب نهى النساء أن ينمن عن العشاء؛ مخافة أن يحضن- يريد صلاة العشاء".
١٦٣٩ - ابن شبرمة، عن الشعبي قال:"إذا فرطت المرأة في الصلاة حتى تحيض قضت تلك الصلاة".
ولا يقرب الصلاة سكران
١٦٤٠ - إسرائيل (د)(٢)، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل، عن عمر بن الخطاب في قصة تحريم الخمر ونزول:{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}(٣) فكان منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أقيمت الصلاة ينادي: أن لا يقربن الصلاة سكران.
١٦٤١ - الثوري (د)(٤)، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي "أن رجلًا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما -قبل أن تحرم الخمر- فأمهم علي في المغرب، وقرأ:{قُلْ يَاأيُّهَا الْكَافِرُونَ} فخلط فيها فنزلت {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}(٣) ".
وزوال العقل بالسكر لا يكون عذرًا للترك
١٦٤٢ - عمرو بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو،
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) أبو داود (٣/ ٣٢٣ رقم ٣٦٧٠). وأخرجه الترمذي (٥/ ٢٣٦ رقم ٣٠٤٩)، والنسائى (٨/ ٢٨٦ رقم ٥٥٤٠) كلاهما من طريق إسرائيل به. (٣) النساء، آية: ٤٣. (٤) أبو داود (٣/ ٣٢٥ رقم ٣٦٧١). وأخرجه الترمذي (٥/ ٢٢٢ رقم ٣٠٢٦)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٧/ ٤٠٢ رقم ١٠١٧٥) كلاهما من طريق الثوري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.