معتمر (م)(١)، عن أبيه، عن الحسن ولفظه:"إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها [خيرًا](٢) منها فليكفر عن يمينه ولينظر الذي هو خير فليأته".
ابن أبي عروبة (م)(٣)، عن قتادة، عن الحسن وقال:"فكفر وائت الذي هو خير".
١٥٤١٥ - ابن وهب (م)(٤)، أنا مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه:"من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل".
سليمان بن بلال (م)(٥)، عن سهيل بهذا وقدم التكفير.
١٥٤١٦ - ابن فضيل (م)(٦)، عن الأعمش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي ابن حاتم مرفوعًا:"إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير".
فأكثر الطرق التكفير أولًا، واحتج الشافعي فقال: إن كفر قبل الحنث بالطعام رجوت أن يجزئ عنه وذلك أنا نزعم أن للَّه حقًا على العباد في أنفسهم وأموالهم فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تسلف من العباس صدقة عام وأن المسلمين قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر.
١٥٤١٧ - إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجيّة بن عدي، عن علي "أن العباس سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك"(٧).
(١) مسلم (٣/ ٢٧٤ رقم ١٦٥٢) [١٩]. (٢) في "الأصل": خيرها. والمثبت من "هـ". (٣) مسلم (٣/ ١٢٧٤ رقم ١٦٥٢) [١٩]. (٤) مسلم (٣/ ١٢٧٢ رقم ١٦٥٠) [١٢]. (٥) مسلم (٣/ ١٢٧٢ رقم ١٦٥٠) [١٤]. (٦) مسلم (٢/ ١٢٧٣ رقم ١٦٥١) [١٧]. تقدم تخريجه. (٧) أخرجه أبو داود (٢/ ١١٥ رقم ١٦٢٤)، والترمذي (٣/ ٦٣ رقم ٦٧٨) وابن ماجه (١/ ٥٧٢ رقم ١٧٩٥). كلهم من طريق إسماعيل بن زكريا به. قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحديث هشيم أصح.