وفي حديث أبي قتادة في قصة السلب قول أبي بكر عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لاها اللَّه إذًا".
من قال علي عهد اللَّه ينوي اليمين
١٥٣٩٣ - الأعمش (خ م)(١)، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"من حلف على يمين كاذبًا ليقتطع بها مال امرئ مسلم -أو قال: مال أخيه- لقي اللَّه وهو عليه غضبان، فأنزل اللَّه تصديق ذلك في القرآن:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .}(٢) إلى آخر الآية قال: فمرّ الأشعث فقال: فيَّ نزلت وفي رجل؛ اختصمنا في بئر".
١٥٣٩٤ - منصور (خ م)(٣)، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد اللَّه "سألت رسول اللَّه: أي الناس خير؟ قال: قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته - قال إبراهيم: فكان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد". في رواية:"ثم الذين يلونهم - مرتين".
من قال: عليّ نذر ولم يسم شيئًا
١٥٣٩٥ - ابن وهب، سمعت يحيى بن عبد اللَّه بن سالم يحدث، عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن سعيد، عن عقبة بن عامر أنه قال: أشهد لسمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين". كذا قال خالد بن سعيد، وأظنه خالد بن زيد راوي حديث الرمي، عن عقبة.
(١) البخاري (٨/ ٦٠ رقم ٤٥٤٩ - ٤٥٥٠)، ومسلم (١/ ١٢٢ رقم ١٣٨) [٢٢٠]. وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢١ رقم ٣٢٤٣)، والترمذي (٣/ ٥٦٩ رقم ١٢٦٩)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٤، ٤٨٥ رقم ٥٩٩١، ٥٩٩٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٨ رقم ٢٣٢٣) من طرق عن الأعمش به. وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. (٢) آل عمران: ٧٧. (٣) البخاري (٥/ ٣٠٦ رقم ٢٦٥٢)، ومسلم (٤/ ١٩٦٢ رقم ٢٥٣٣). وأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٩٤ رقم ٦٠٣١) وابن ماجه (٢/ ٧٩١ رقم ٢٣٦٢) كلاهما من طريق منصور به. وأخرجه الترمذي (٥/ ٦٥٢ رقم ٣٨٥٩) من طريق الأعمش، عن إبراهيم به. وقال: هذا طريق حسن صحيح.