١٤٨٨٤ - محمد بن سلمة الحراني (د)(١) عن أبي عبد الرحيم، عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه:"أن عمر أهدي بختيّة له قد أعطي بها ثلاثمائة دينار، فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنًا، فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فأمره أن ينحرها ولا يبيعها" كذا قال بختية.
قلت: قيده غيره: نجيبة -بالجيم- وجهم مجهول.
ولد الأضحية ولبنها
١٤٨٨٥ - الثوري، عن زهير بن أبي ثابت، عن مغيرة بن حذف العبسي قال:"كنا مع علي بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال: إني اشتريتها أضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلًا عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة".
قلت: إسناده غريب.
الأضحية يعرض لها عيب
١٤٨٨٦ - إسرائيل وغيره عن جابر الجعفي، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد الخدري:"اشتريت شاةً لأضحي بها فخرجت فأخذ الذئب أليتها، فسألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ضح بها". وفي لفظ لسفيان عن جابر:"فقطع الذئب أليته"(٢). جابر غير حجة.
حجاج بن أرطاة، عن شيخ، عن أبي سعيد مرفوعًا:"لا بأس بالأضحية المقطوعة الذئب". لفظ أبي معاوية عنه، ورواه عنه حماد بن سلمة فقال: عن عطية، عن أبي سعيد:"أن رجلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شاة قطع الذئب ذنبها. قال: ضح بها".
قلت: والآخر واهٍ.
١٤٨٨٧ - مسعر، عن أبي حصين: "أن ابن الزبير رأى هدايا له فيها ناقة عوراء، فقال: إن
(١) أبو داود (٢/ ١٤٦ - ١٤٧ رقم ١٧٥٦). (٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٥١ رقم ٣١٤٦) من طريق سفيان به.