الشفق". فمخالف لسائر الورايات. أخرجه (س)(١) فقال في الأول: "والعشاء حين غاب الشفق" وقال في الثاني: قال عبد الله بن الحارث: ثم قاق في العشاء: أرى إلى ثلث الليل.
١٥٧٥ - أبو عوانة، عن أبي بشر، عن [بشير](٢) بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير قال: "إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة العشاء الآخرة- كان رسول الله يصليها لسقوط القمر لثالثة" (٣). تابعه شعبة عن أبي بشر. ورواه هشيم ورقبة، عن أبي بشر (٤) عن حبيب بن سالم.
آخر وقت العشاء
فيه قولان: أحدهما: ثلث الليل، والآخر: نصفه.
١٥٧٦ - ففي حديث نافع بن جبير (د)(٥)، عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أمني جبريل عند البيت مرتين ... " وفيه "أنه صلى بي العشاء ثلث الليل - يعني في المرة الآخرة".
١٥٧٧ - (د)(٦) الخريبي عن بدر بن عثمان (م)(٧)، ثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه "أن سائلًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يرد عليه شيئًا حتَّى أمر بلالًا قأقام ... "، . وفيه: "فأمر بلالًا فأقام العشاء حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني صلى العشاء إلى ثلث الليل، وقال: أين السائل؟ الوقت فيما بين هذين".
١٥٧٨ - حرمي بن عمارة (م)(٨)، ثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان، عن أبيه
(١) النسائي (١/ ٢٥١ رقم ٥٠٤). (٢) في "الأصل": بشر وهو تحريف، والمثبت من "هـ". (٣) أخرجه أبو داود (١/ ١٤٤ رقم ٤١٩)، والنسائي (١/ ٢٦٤ رقم ٥٢٩)، والترمذي (١/ ٣٠٦ قم ١٦٥) كلهم من طريق أبي بشر به. (٤) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع. (٥) أبو داود (١/ ١٠٧ رقم ٣٩٣). (٦) أبو داود (١/ ١٠٨ رقم ٣٩٥). (٧) مسلم (٤٢٩/ ١ رقم ٦١٤) [١٧٨ - ١٧٩]. (٨) مسلم (١/ ٤٢٩ رقم ٦١٣) [١٧٧].