عائشة قالت "فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟ قالوا: نحر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أزواجه" وفي رواية: "ذبح" وكذلك اختلفت الرواية فيه عن أبي الزبير، عن جابر:"نحر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نسائه بقرة".
كراهية النخع والفرس
قال الشافعي: نهى عمر عن النخع وأن تعجل الأنفس أن تزهق: فالنخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح لنخعه ولمكان الكسر فيه أو يضرب ليعجل قطع حركتها فأكره هذا ولم تحرم؛ لأنها ذكية.
١٤٨٣٨ - هشام الدستوائي وغيره، عن يحيى بن أبي كثير، عن المعرور الكلبي، عن عمر -رضي اللَّه عنه- "أنه نهى عن الفرس في الذبيحة". قال أبو عبيدة: الفرس: النخع، يقال: فرست الشاة ونخعتها وذلك أن ينتهي الذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة. ويقال أيضًا: بل هو الذي يكون في فقار الصلب شبيه بالمخ فنهى أن ينتهي بالذبح إلى ذلك. وقال أبو عبيد: الفرس قيل: هو الكسر، نهى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد.
١٤٨٣٩ - جبارة بن المغلس، نا عبد الحميد بن بهرام، حدثني شهر، عن ابن عباس:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت" إسناده ضعيف.
الذكاة بالحديد وسن السكين وموارتها عن البهيمة وإراحتها
١٤٨٤٠ - خالد الحذاء (م)(١) عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس قال:"حفظت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خصلتين قال: إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته". لفظ هشيم عنه.
(١) مسلم (٣/ ١٥٤٨ رقم ١٩٥٥) [٥٧]. وأخرجه أبو داود (٣/ ١٠٠ رقم ٢٨١٥)، والترمذي (٤/ ١٦ رقم ١٤٠٩)، والنسائي (٧/ ٢٢٧ رقم ٤٤٠٥)، وابن ماجه (٢/ ١٨٥٨ رقم ٣١٧٠)، من طرق عن خالد الحذاء به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.