١٤٧٦٢ - يعقوب بن محمد الزهري، ثنا رفاعة بن (هُرير)(١)، حدثني أبي، عن عائشة "قلت: يا رسول اللَّه، أستدين وأضحي؟ قال: نعم، فإنه دين مقضي". قال الدارقطني: ضعيف، (هُرير)(١) لم يدركها.
الأضحية مؤكدة يكره تركها
١٤٧٦٣ - شعبة (خ م)(٢) نا الأسود بن قيس، سمعت جندب بن سفيان يقول:"شهدت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم النحر يقول: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها، ومن لم يذبح فليذبح".
١٤٧٦٤ - داود (م)(٣) عن الشعبي، عن البراء:"أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، فقال: أعد نسكًا. قال: إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فقال: هي خير نسيكتيك، ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك". استشهد به (خ).
١٤٧٦٥ - ابن علية (خ م)(٤) أنا أيوب، عن محمد، عن أنس "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه، هذا يوم يشتهي فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه -كأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَدَّقه- وعندي جذعة أحبّ إليّ من شاتي لحم. قال: فرخص له. قال: فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا". زاد فيه (م): "ثم انكفأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى كبشين فذبحهما، فقام الناس إلى غنمه فتوزعوها - أو تجزعوها".
(١) تحرف في "هـ" إلى: هدير. (٢) البخاري (٢/ ٥٤٧ رقم ٩٨٥)، ومسلم (٣/ ١٥٥٢ رقم ١٩٦٠) [٣]. وأخرجه النسائي (٧/ ٢٢٤ رقم ٤٣٩٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٣ رقم ٣١٥٢) من طريق الأسود به. (٣) مسلم (٣/ ١٥٥٢ رقم ١٩٦١) [٥]. وأخرجه البخاري (١٠/ ١٥ رقم ٥٥٥٦) معلقًا، والترمذي (٤/ ١٧٨ رقم ١٥٠٨)، والنسائي (٧/ ٢٢٢ رقم ٤٣٩٤) من طريق داود به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود (٣/ ٩٦ رقم ٢٨٠٠، ٢٨٠١)، والنسائي (٧/ ٢٢٢ رقم ٤٣٩٤) من طرق عن الشعبي به. (٤) البخاري (٢/ ٥١٩ رقم ٩٥٤)، ومسلم (٣/ ١٥٥٤ - ١٥٥٥ رقم ١٩٦٢) [١٠]. وأخرجه النسائي (٧/ ٢٢٣ رقم ٤٣٩٦)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٣ رقم ٣١٥١) كلاهما من طريق ابن علية به.