رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حجة الوداع مشرك وأنزل اللَّه في العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ. . .} إلى قوله: {حَكِيمٌ}(١) فكان المشركون يوافون بالتجارة وينتفع بها المسلمون، فلما حرم اللَّه على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام وجد المسلمون في أنفسهم فقال:{وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ}(١) ثم أحل في الآية التي تتبعها الجزية ولم يكن الأخذ قبل ذلك، فجعلها عوضًا مما منعهم من موافاة المشركين بتجاراتهم فقال:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}(١) فلما أحل اللَّه ذلك للمسلمين عرفوا أنهم قد عاضهم أفضل مما كانوا وجدوا عليه مما كان المشركون يوافون به من التجارة" (٢) أظن غالبه من كلام الزهري.
١٤٤٩٩ - ابن أبي نجيج، عن مجاهد "في آية الجزية: نزلت حين أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه بغزوة تبوك". ابن إسحاق قال: "فلما انتهى رسول اللَّه إلى تبوك أتاه يُحَنّهْ بن رُؤْبَه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية".
١٤٥٠٠ - فضيل بن عياض، عن ليث، عن مجاهد قال: "يقاتل أهل الأوثان على الإسلام ويقاتل أهل الكتاب على الجزية".
من تنصر قبل نزول الفرقان
١٤٥٠١ - شعبة (د)(٣) عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: " {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ. . .}(٤) قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد فتحلف لئن عاش لها ولد لتهودنه، فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار، فقالت الأنصار: يا رسول اللَّه، أبناؤنا. فأنزل اللَّه:{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ. . .}(٤) قال سعيد بن جبير: من شاء لحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام".
(١) التوبة: ٢٨. (٢) أخرجه البخاري (٧/ ٦٨٣ رقم ٤٣٦٣)، ومسلم (٢/ ٩٨٢ رقم ١٣٤٧) [٤٣٥]، وأبو داود (٢/ ١٩٥ رقم ١٩٤٦) والنسائي (٥/ ٢٣٤ رقم ٢٩٥٨) كلهم من طرق الزهري به مختصرًا. (٣) أبو داود (٣/ ٥٨ رقم ٢٦٨٢). وأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٠٤ رقم ١١٠٤٨) من طريق شعبة به. (٤) البقرة: ٢٥٦.