للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. فبايعته".

١٤٢٤١ - سفيان (خ) (١) عن منصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه "قال رجل: يا رسول اللَّه، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر".

ابن نمير (م) (٢) عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد اللَّه "قيل: يا رسول اللَّه، أنؤاخذ بما كنا نعمل في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ، ومن أساء أخذ بالأول والآخر" وإنما أراد في الآخرة فكأنه جعل الإيمان كفارة لما مضى من كفره وجعل العمل الصالح بعده كفارة لما مضى من ذنوبه سوى كفره.

قلت: بل مجرد الإِيمان يَجُبُّ كل ما قبله كما في الحديث الآخر وكما لو فعل كل قبيح ثم أسلم فمات في الحال لم يعاقب بقبائحه.

١٤٢٤٢ - معمر (خ م) (٣) عن الزهري، عن عروة، عن حكيم بن حزام "قلت: يا رسول اللَّه، أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم، هل لي فيها من أجر؟ فقال له: أسلمت على ما سلف لك من خير".

الرجل يقع على مسبية قبل المقاسم

قال الشافعي: أخذ منه عقرها، ولا حد؛ للشبهة لأنه يملك شيئًا منها.

١٤٢٤٣ - يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ادرءوا الحدود ما استطعتم؛ فإن وجدتم للمسلمين مخرجًا فخلوا سبيله؛ فإن الإمام إن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء في العقوبة" (٤).

قلت: يزيد واهٍ.


(١) البخاري (١٢/ ٢٧٧ رقم ٦٩٢١).
(٢) مسلم (١/ ١١١ رقم ١٢٠) [١٩٠].
وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٤١٧ رقم ٤٢٤٢) من طريق الأعمش به.
(٣) البخاري (٣/ ٣٥٤ رقم ١٤٣٦)، ومسلم (١/ ١١٤ رقم ١٢٣) [١٩٥].
(٤) أخرجه الترمذي (٤/ ٢٥ رقم ١٤٢٤) من طريق محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد به، وقال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>