عباس:"عند كل صلاة" وعن ابن عمر وأنس: "تغتسل من (ظهر إلى ظهر)(١) ". وفي رواية عن عائشة أنها قالت كذلك، وفي رواية أخرى عنها:"كل يوم غسلًا". وفي رواية أخرى عن علي وابن عباس وعائشة:"الوضوء لكل صلاة". قال الشَّافعي: في حديث حمنة "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: إن قويت فاجمعي بين الظهر والعصر بغسل ... " الحديث، وأعلمها أنه أحب الأمرين إليه، وأنه يجزئها غسل عند الطهر من الحيض، ثم لم يأمرها بغسل بعده. قال: وإن روي في المستحاضة حديث معلق، فحديث حمنة بين أنه اختيار، وأن غيره يجزئ منه.
باب الرجل يبتلى بالمذي أو البول
١٤٩٨ - زائدة (خ)(٢)، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي:"كنت رجلا مذاء، وكان عندي بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستحييت أن أسأله، فأمرت رجلا فسأله، فقال: إذا وجدت ذاك فاغسل ذكرك وتوضأ".
١٤٩٩ - ابن جريج، عن عطاء قال:"كان علي مذاء، وكان يأخذ الفتيلة فيدخلها في إحليله".
١٥٠٠ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر قال:"إني لأجده يتحذر مني مثل [الخزيرة](٣)، فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره، وليتوضأ وضوءه للصلاة - يعني المذي".
١٥٠١ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن جندب، مولى عبد الله بن عياش المخزومي:"سألت إبن عمر عن المذي، فقال: إذا وجدته فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة".
١٥٠٢ - سليمان بن بلال، عن يونس، عن الزهري، عن خارجة بن زيد قال:"كان زيد ابن ثابت قد سلس منه البول، فكان يداري منه ما غلب، فلما غلب أرسله، قال: وكان يصلي وهو يخرج منه".
(١) في "هـ": طهر إلى طهر. (٢) البخاري (١/ ٤٥١ رقم ٢٦٩). وأخرجه النسائي (١/ ٩٦ رقم ١٥٢) من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين به. (٣) في "الأصل": الحزيرة. والمثبت من "هـ".