١٤٢١٧ - ياسين بن معاذ -واهٍ- عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أسلم على شيء فهو له" وهذا يروى عن ابن أبي مليكة (١) عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. وعن عروة عن النبي مرسلا. قال الشافعي: معناه من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له.
١٤٢١٨ - معمر (خ)(٢) قال الزهري: أخبرني عروة، عن المسور ومروان "في قصة الحديبية، وقول عروة بن مسعود للمغيرة بن شعبة حين قال له المغيرة: أخر يدك عن لحية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أي غدر، أو لست أسعى في غدرتك. قال: وكان صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم فأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء".
قال المؤلف: إنما امتنع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من تخميسه -فيما روى يونس عن الزهري- أنه مال غدر، وفيما روى عقيل عن الزهري قال: فقال رسول اللَّه: "لا تخمس مالًا أُخذ غصبًا" فترك رسول اللَّه المال في يد المغيرة. وفيه دلالة على أنه ملكه بالأخذ.
١٤٢١٩ - موسى بن أعين، عن ليث، عن علقمة، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أنه كان يقول في أهل الذمة: لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضيهم وماشيتهم، ليس عليهم فيه إلا الصدقة".
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) البخاري (٥/ ٣٨٨ رقم ٢٧٣١، ٢٧٣٢) مطولًا. وأخرجه أبو داود (٣/ ٨٥ رقم ٢٧٦٥) والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٦٣ رقم ٨٨٤٠) من طرق عن الزهري به.