١٤١٧١ - ابن عيينة، عن عمرو، عن عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال:"كان عمر يصاب بالمصيبة فيقول: أصبت بزيد بن الخطاب فصبرت. وأبصر قاتل أخيه فقال له: ويحك، لقد قتلت لي أخًا ما هبت الصبا إلا ذكرته".
١٤١٧٢ - زهير، نا حميد، نا أنس "أن الهرمزان نزل على حكم عمر، فقال عمر: يا أنس، استحيي قاتلَ البراء بن مالك ومجزأة بن ثور فأسلم وفرض له".
١٤١٧٣ - سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس "في قصة القراء وقتل حرام بنت ملحان" قال في آخره: "فلما كان بعد ذلك إذا أبو طلحة يقول لي: هل لك في قاتل لحرام؟ قلت: ما باله؛ فعل اللَّه به وفعل. قال: لا تفعل؛ فقد أسلم".
جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو في بلاد العدو استدلالا بجواز التقدم على الجماعة وإن كان الأغلب أنها ستقتله
١٤١٧٤ - حيوة بن شريح (د ت س)(١) عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران قال:"غزونا المدينة -يريد القسطنطينية- وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو، فقال الناس: مه مه، لا إله إلا اللَّه يلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، لما نصر اللَّه نبيه وأظهر الإسلام قلنا: هلم نقم في أموالنا ونصلحها، فأنزل اللَّه -تعالى-: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}(٢) فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا نصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل اللَّه حتى دُفن بالقسطنطينية".
١٤١٧٥ - ابن عيينة (خ م) عن عمرو، سمع جابرًا يقول:"قال رجل للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن قُتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى: تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قُتل".
(١) أبو داود (٣/ ١٢ - ١٣ رقم ٢٥١٢)، والترمذي (٥/ ١٩٦ رقم ٢٩٧٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٩٨ - ٢٩٩ رقم ١١٠٢٨). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. (٢) البقرة: ١٩٥. (٣) البخاري (٧/ ٤١٠ رقم ٤٠٤٦)، ومسلم (٣/ ١٥٠٩ رقم ١٨٩٩) [١٤٣]. وأخرجه النسائي (٦/ ٣٣ رقم ٣١٥٤) من طريق ابن عيينة به.