للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وما حبسوا أنفسهم له، وستجدون آخرين اتخذ الشيطان في أوساط رءوسهم أفحاصًا، فإذا وجدتم أولئك فاضربوا أعناقهم - إن شاء اللَّه". رواه الحسن بن الربيع، عن ابن المبارك، عن يونس، قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر ما أظن من هذا شيء. [هذا] (١) كلام أهل الشام. وأنكره أحمد على يونس من حديث الزهري، كأنه عنده من يونس عن غير الزهري. وقال الشافعي: لعل أمر أبي بكر بأن يكفوا عن قطع المثمر إنما هو لأنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين، فلما كان مباحًا له أن يقطع ويترك اختار الترك نظرًا للمسلمين، لا لأنه رآه محرمًا؛ لأنه قد حضر مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تحريقه بالنضير وخيبر والطائف.

تحريم إهلاك ماشيتهم إلا بأن تذبح للأكل

١٤١٢٢ - سفيان، عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى ابن عامر، عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها سأل اللَّه عن قتله. قيل: يا رسول اللَّه، وما حقها؟ قال: أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها" (٢).

قلت: صهيب كان حذاءً بمكة فيه جهالة وقد وثق، وهذا إسناد جيد.

قال الشافعي عقيبه: ونهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المصبورة.

١٤١٢٣ - شعبة (خ م) (٣) عن هشام بن زيد، قال: "دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب، فرأى غلمانًا أو فتيانًا قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تصبر البهائم".

١٤١٢٤ - ابن جريج (م) (٤) عن أبي الزبير، عن جابر "نهى رسول اللَّه أن يقتل شيء من البهائم صبرًا".


(١) من "هـ".
(٢) أخرجه النسائي (٧/ ٢٠٦ - ٢٠٧ رقم ٤٣٤٩) من طريق سفيان به.
(٣) البخاري (٩/ ٥٥٨ رقم ٥٥١٣)، ومسلم (٣/ ١٥٤٩ رقم ١٩٥٦) [٥٨].
وأخرجه أبو داود (٣/ ١٠٠ رقم ٢٨١٦)، والنسائي (٧/ ٢٣٨ رقم ٤٤٣٩)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٣ رقم ٣١٨٦) كلهم من طريق شعبة به.
(٤) مسلم (٣/ ١٥٥٠ رقم ١٩٥٩) [٦٠].
وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٦٤ رقم ٣١٨٨) من طريق ابن جريج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>