فإنه لا ينبغي لوالي الأمر أن يؤتي بحد إلا أقامه، واللَّه عفو يحب العفو. ثم قرأ {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. . .}(١) الآية".
ورواه أبو نعيم، عن سفيان، عن يحيى.
قلت: يحيى ضعيف، وأبو ماجد لا يعرف.
١٣٧٢٨ - عن جابر الجعفي، عن يزيد بن مرة، عن أبي مجزأة قال: "من أذنب ذنبًا فليأتنا فلنطهره. فأتاه قوم فضربهم، فأتاه سلمان الفارسي مغضبًا فقال: أجعل اللَّه إليك التوبة؟ ! قال: لا. قال: فألق السوط ولا تهتك سترًا ستره اللَّه"
قلت: إِسناده واهٍ.
روينا عن عكرمة (٢) "أن عمار بن ياسر سرقت له عبية، فَدُل على صاحبها فتركه".
وعن عكرمة قال: "أتي ابن عباس بسارق سرق من مولاة له فزوده وأرسله". وعن ميسرة "جاء رجل وأمه إلى علي فقالت: ابني هذا قتل زوجي. وقال الابن: إن عبدي وقع على أمي. فقال علي: خبتما وخسرتما، إن تكوني صادقة نقتل ابنك، وإن يكن ابنك صادقًا نرجمك. ثم قام للصلاة، فقال الغلام لأمه: ما تنظرين أن يقتلني أو يرجمك! فانصرنا، فلما صلي سأل عنهما، فقيل: انصرفا".
رواه الدارقطني في سننه، نا سعيد بن محمد الحناط، نا أبو هشام الرفاعي، نا ابن فضيل، نا عطاء بن السائب، عن ميسرة بهذا.
الزجر عن الشفاعة في الحدود
١٣٧٢٩ - ابن شهاب (خ م)(٣) عن عروة، عن عائشة "أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول اللَّه؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة حب
(١) النور: ٢٢. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) البخاري (١٢/ ٨٩ رقم ٦٧٨٨)، ومسلم (٣/ ١٣١٥ رقم ١٦٨٨) [٨]. وأخرجه أبو داود (٤/ ١٣٢ رقم ٤٣٧٣)، والترمذي (٤/ ٢٩ رقم ١٤٣٠)، والنسائي (٨/ ٧٣ - ٧٤ رقم ٤٨٩٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٥١ رقم ٢٥٤٧) من طرق عن الزهري به.