أجل مكانه منه، ثم أرسله فلبث أشهرًا صحيحًا ثم أصابه قدره، فيحسب عامة الناس أنه مات من جلد عمر، ولم يمت من جلده".
قال المؤلف: يشبه أنه جلده جلد تعزير؛ فإن الحل لا يعاد.
١٣٦٤٧ - الشافعي، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١) أن عليًّا قال: "لا أوتى برجل شرب خمرًا ولا نبيذًا مسكرًا إلا جلدته الحد".
١٣٦٤٨ - الوليد بن مسلم، نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عروة عن عائشة أن رسول اللَّه قال: "اجلدوا في قليل الخمر وكثيره؛ فإن أولها وآخرها حرام".
من حد أربع مرات ثم عاد
١٣٦٤٩ - عاصم (د)(٢) عن أبي صالح، عن معاوية قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم".
١٣٦٥٠ - ثنا موسى (د)(٣) نا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا المعنى، قال: وأحسبه قال فى الخامسة: "إن شربها فاقتلوه".
١٣٦٥١ - ابن أبي ذئہب (د س)(٤) عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه؛ فإن عاد الرابعة فاضربہوا عنقه".
وقال (د)(٥): حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه وقال: "فإن عاد في الرابعة فاقتلوه". وكذا حديت سهيل، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن شربوا
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) أبو داود (٤/ ١٦٤ رقم ٤٤٨٢). وأخرجه الترمذي (٤/ ٣٩ رقم ١٤٤٤)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٢٥٥ رقم ٥٢٩٧)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٩ رقم ٢٥٧٣) كلهم من طريق عاصم به. (٣) أبو داود (٤/ ١٦٤ رقم ٤٤٨٣). (٤) أبو داود (٤/ ١٦٤ رقم ٤٤٨٤)، والنسائي (٨/ ٣١٤ رقم ٥٦٦٢). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٥٩ رقم ٢٥٧٢) من طريق ابن أبي ذئب به. (٥) أبو داود (٤/ ١٦٤ رقم ٤٤٨٤).