١٤٠٨ - الليث (م)(١)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر، عن عراك، عروة، عن عائشة "أن أم حبيبة سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الدم. قالت عائشة: رأيت مركنها (ملىء دم)(٢). فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي".
قال البيهقي: جعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيهما جميعًا إذا أدبرت حيضتها، أو مضى قدر ما كانت حيضتها تحبسها في حكم الطاهرات، ولم يأمرها [باستطهار](٣) وقد روي حديث ضعيف يوهم [استطهارًا](٤).
١٤٠٩ - أبو بكر بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن ابن جابر، عن أبيه أن ابنة مرشد الأنصارية قالت: "يا رسول الله، قد تنكرت حيضتي. قال: كيف؟ قالت: تأخذني، فإذا تطهرت منها عاودني. قال: إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثًا". حرام: واه، ويحتمل أنه قال: لأن الطهر كثيرًا ما يقع في وسط الحيض فيكون حيضًا بعد ذلك. قاله أبو بكر الصبغي.
١٤١٠ - يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، أن القعقاع بن حكيم أخبره "أنه سأل سعيد ابن المسيب عن المستحاضة، فقال: ما أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ثم لتصل".
المعتادة التي لا تميز بين الدمين
١٤١١ - بكر بن مضر (م)(٥)، عن جعفر بن ربيعهّ، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة "أن أم حبيبة بنت جحش -التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف- شكت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الدم فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. وكانت تغسل عند كل صلاة".
١٤١٢ - الليث (م)(٦)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن ربيعة بنحوه. وقد مضى.
(١) مسلم (١/ ٢٦٤ رقم ٣٣٤) [٦٥]. وأخرجه أبو داود (١/ ٧٢ رقم ٢٧٩)، والنسائي (١/ ١١٩ رقم ٢٠٧) كلاهما من طريق الليث به. (٢) كذا في "الأصل وهـ" وفي صحيح مسلم: "ملآن دمًا". (٣) في "الأصل": باستظهار. والمثبت من "م". (٤) في "الأصل": استظهارًا. والمثبت من "م". (٣) مسلم (١/ ٢٦٤ رقم ٣٣٤) [٦٦]. (٦) مسلم (١/ ٢٦٤ رقم ٣٣٤) [٦٥]. وتقدم تخريجهما.